أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إمامة الساحر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إمامة الساحر
معلومات عن الفتوى: حكم إمامة الساحر
رقم الفتوى :
329
عنوان الفتوى :
حكم إمامة الساحر
القسم التابعة له
:
أحكام الإمامة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
ما حكم إمامة من يفعل أفعال السحر.
نص الجواب
الأخ الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
إذا كان مرادك بمن يفعل أفعال السحر أي الساحر فقد أجاب فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين عن حكم الساحر في الإسلام قائلا:
"الساحر هو الذي يستخدم الشياطين، ويتقرب إلى الجن بما يحبون من الذبح لهم من دون الله، ومن دعائهم مع الله، ومن طاعتهم في معصية الله بالزنا، وشرب الخمر، وأكل الحرام، وترك الصلاة والتلطخ بالنجاسات، والبقاء في الأماكن القذرة، حتى تجيبه الشياطين لما طلب منها من الإضرار بالمسحورين بالصرف والعطف والملاطفة، والتفريق بين المرء وزوجه، والإخبار ببعض المغيبات، وبالمسروق، ومكان الضالة، فهذا مشرك كافر، لأنه عبد الله وعبد الشيطان، وهذا هو الشرك الأكبر، فيكون كافرًا، لقوله تعالى: [وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفروا يعلمون الناس السحر] [سورة البقرة:102]. ولقوله تعالى: [وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر] [سورة البقرة:102] وقد ورد الأمر بقتل الساحر لحديث [حد الساحر ضربه بالسيف] [رواه الترمذي 1360]. فعلى هذا يكون كافرًا ولو صلى وصام وقرأ ودعا، فإن الشرك يحبط الأعمال، والله أعلم.
المحرر: ولا شك أن من هذا حاله لا تصح الصلاة خلفه ولا تجوز إمامته لأن من شروط الإمامة الإسلام وهذا كفر يخرج عن الملة، والله أعلم
مصدر الفتوى
:
فتاوى نداء الإيمان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: